Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigator
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigator
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
ذات عرق. فلا يجوز عبورها إلا محرما.
ولأهل المدينة: مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا.
ولليمن. يلملم.
وللطائف: قرب المنازل. ولحج التمتع مكة.
ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته. وفخ للصبيان (1).
ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله.
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها، وإن لم يتمكن بطل حجه، وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة، وأحرم من موضعه إن لم يتمكن. ولو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية.
والواجب في الإحرام: النية، واستدامتها حكما، والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد، وهي والإشعار والتقليد للقارن، وصورتها (لبيك اللهم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك)، ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة.
والمندوب: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة، وتنظيف الجسد، وقص الأظفار والشارب، وأخذ العانة والإبطين بالنورة،
Page 89
Enter a page number between 1 - 262