76

Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigator

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

ذات عرق. فلا يجوز عبورها إلا محرما.

ولأهل المدينة: مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا.

ولليمن. يلملم.

وللطائف: قرب المنازل. ولحج التمتع مكة.

ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته. وفخ للصبيان (1).

ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله.

ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها، وإن لم يتمكن بطل حجه، وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة، وأحرم من موضعه إن لم يتمكن. ولو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية.

والواجب في الإحرام: النية، واستدامتها حكما، والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد، وهي والإشعار والتقليد للقارن، وصورتها (لبيك اللهم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك)، ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة.

والمندوب: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة، وتنظيف الجسد، وقص الأظفار والشارب، وأخذ العانة والإبطين بالنورة،

Page 89