Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
ولا يجوز رفع الحدث به، ولا الخبث، وإن كان طاهرا.
مسائل:
الأولى: الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.
الثانية: المستعمل في إزالة النجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء.
الثالثة: غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة.
الرابعة: الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة، ولا إزالة النجاسة، ولا الشرب إلا مع الضرورة.
الباب الثاني (في الوضوء) وفيه فصول:
الفصل الأول في موجبه:
إنما يجب بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم الغالب على السمع وما في معناه (1)، والاستحاضة القليلة الدم. ولا يجب بغير ذلك.
Page 18
Enter a page number between 1 - 262