Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
الفصل الخامس - في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود:
ولد الملاعنة: ترثه أمه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته، وهو يرثهم. فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به، ولو ترك أخوة من الأبوين مع أخوة من الأم تساووا في ميراثه.
وولد الزنا: لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما، ولا يرثهم، وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، وهو يرثهم، ومع عدمهم الإمام والحمل: إن سقط حيا ورث، وإلا فلا، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، ويعطى أصحاب الفرض أقل النصيبين، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
والمفقود: يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا.
الفصل السادس في ميراث الخنثى:
وهو من له فرجان، فأيهما سبق بالبول منه حكم له، ولو تساويا حكم
Page 232
Enter a page number between 1 - 262