Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة، ولا يقع مشروطا ولا في يمين (1) ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز.
وشرطه: تكليف المعتق (2) والاختيار، والقصد، والقربة، وإسلام العبد. ويكره (اعتقاق) المخالف. ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح (3).
ويستحب أن يعتق من مضى (له) في ملكه سبع سنين.
ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف، والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وإن علم به ولم يستثنه.
ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة. ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
ولو أعتق الحبلى فالوجه: عدم عتق الحمل إلا أن يعتقه بالنصوصية.
Page 199
Enter a page number between 1 - 262