Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
ويستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، بصفات الأضحية، ولا يأكل الأبوان منها، ولا يكسر شئ من عظامها.
وأفضل المراضع الأم. وللحرة الأجرة على الأب، ومع موته من مال الرضيع، ولا تجبر على إرضاعه، وتجبر الأمة.
وحد الرضاع حولان، وأقله أحد وعشرون شهرا، والأم أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة، وبالأنثى إلى سبع سنين، وتسقط الحضانة لو تزوجت. ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالأم أولى.
الفصل العاشر في النفقات:
أما الزوجة فيجب لها النفقة: من الإطعام والكسوة والسكنى، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة (1) وإن كانت ذمية أو أمة. فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل (2) وتقضي مع الفوات.
وأما الأقارب، فيجب للأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا خاصة، بشرط الفقر، والعجز عن التكسب. وعلى الأب نفقة الولد، فإن فقد
Page 187
Enter a page number between 1 - 262