169

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو كان لمملوكه، ولا يحل غير المأذون (1)، وينعقد الولد حرا (2).

الفصل السادس في العيوب:

وهي أربعة في الرجل: الجنون، والخصاء، والعنن (3)، والجب (4).

وسبعة في المرأة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والإفضاء، والعمى ، والإقعاد.

ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ. والخيار على الفور، ليس بطلاق. ولا بد من الحاكم في العنة خاصة.

ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل، وبعده المسمى، ويرجع الزوج على المدلس.

ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه، وبعده المسمى. والقول قول المنكر للعيب.

ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر.

Page 182