Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
والكتابة مع الإرادة والتعذر لفظا، ولا يجب العمل بما يوجد بخطه.
وإنما تصح في السائغ (1). فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح، وله الرجوع فيها.
ويشترط صحة تصرف الموصي (2)، ووجود الموصي له، والتكليف والإسلام في الوصي (3) والملك في الموصى به ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح، ولو تقدمت الوصية صحت.
وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حيا، وللذمي دون الحربي، ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه، لا مملوك الغير، وللمكاتب فيما تحرر منه، فإن كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق ولا شئ له، وإن زاد أعطى الفاضل، وإن نقص استسعى فيه. وأم الولد كذلك، لا من النصيب.
ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين، ولو نجز العتق صح إذا كانت قيمته ضعف الدين، وسعى للديان في نصف قيمته وللورثة في الثلث.
Page 166
Enter a page number between 1 - 262