Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigator
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigator
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
وإذا اختلف المتبايعان (1) في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان باقيا، وقيل إن كان في يده، وقول المشتري إن كان تالفا، وقيل إن كان في يده.
الفصل الرابع في الخيار:
وأقسامه سبعة:
الأول: خيار المجلس، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده، ولا يثبت في غير البيع.
الثاني: خيار الحيوان، وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام من حين العقد، إن شاء الفسخ فيها فسخ، ما لم يشترطا سقوطه أو يتصرف المشتري فيه، فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا، والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق.
الثالث: خيار الشرط، وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه، ولا يتقدر بمدة معينة، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة، ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد
Page 122
Enter a page number between 1 - 262