107

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigator

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

واطاه البائع (1) والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره، ويجبر على البيع، ولا يسعر عليه (2).

الفصل الثالث - في عقد البيع:

وهو الإيجاب، كقوله (بعتك) والقبول وهو (اشتريت).

وإنما يصح إذا صدر عن مكلف مالك، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل، ويقف عقد غيرهم على الإجازة.

ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الآخر، وللمشتري مع فسخ المالك الخيار.

ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها، ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته، ويجوز الإندار (3) للظروف بما يقاربها.

Page 120