975

Al-Tabsira liʾl-Khumī

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

المساكين بعد تمام الحول كالشركاء له، فالضائع من جميعهم، والباقي لجميعهم. والأول أشبه؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، فإذا كان وقت الأخذ منه فقيرًا؛ لم تجب عليه مواساة. وإذا كان الباقي بعد الضياع عشرين دينارًا؛ زكّاها (١) نصف دينار. ويتفق القولان ها هنا أن الضياع (٢) من جميعهم، والباقي لهم. وإن فرَّط في إخراج الزكاة بعد الحول، ضمِن زكاة (٣) ما ضاع؛ لأنه بالتفريط يصير في الذمة.

(١) في (س): (ها هنا).
(٢) في (م): (الضائع).
(٣) قوله: (زكاة) ساقط من (س).

2 / 879