694

Al-Tabsira liʾl-Khumī

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

وقت الجمعة ما لم يبق من النهار إلا مقدار أربع ركعات للعصر، فذكر له قول من قال: وقتها ما لم تصفرّ الشمس، فأنكره ولم يقل به (١).
وقال مطرّف عن مالك في الواضحة: لو أن إمامًا صلى الجمعة بغير خطبة سهوًا أو عمدًا لغيبة إمامهم، أن عليهم أن يعيدوا الصلاة بالخطبة ما بينهم وبين غروب الشمس، ولو لم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس، قال ابن حبيب: وكان ابن الماجشون يرى وقتها ما بينه وبين العصر، فإن لم يصلوها حتى صلّوا العصر، صلّوا الظهر أربعًا (٢).
قال الشيخ: أما أول الوقت، فالأصل فيه حديث أنس قال: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تميلُ الشَّمْسُ". أخرجه البخاري (٣)، وحديث سلمة بن الأكوع قال: "كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ". أخرجه مسلم (٤)، وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ رَاح في السَّاعَةِ الأُولَى فكَأنما قَرَّبَ بَدَنَة. . ." (٥).

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٦.
(٣) أخرجه البخاري: ١/ ٣٠٧، في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، من كتاب الجمعة، في صحيحه، برقم (٨٦٢).
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ٥٨٩، في باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، من كتاب الجمعة، برقم (٨٦٠).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٠١، في باب العمل في غسل يوم الجمعة من كتاب الجمعة، برقم (٢٢٧)، وله شاهد في الصحيحين بنحوه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٠١، في باب فضل الجمعة، من كتاب الجمعة، في صحيحه، برقم (٨٤١)، ومسلم: ٢/ ٥٨٢، في باب الطيب والسواك يوم الجمعة من كتاب الجمعة برقم (٨٥٠).

2 / 594