239

Al-Tabsira liʾl-Khumī

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

Genres

بِمَاءٍ فَتَوَضَّأ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ وَدَعَا لَهُ" (١).
والثالث، واختلف فيه هل هو واجب أو فضيلة، وقد تقدّم.
واختلف أيضًا في الوضوء لمس المصحف هل هو واجب أو مندوب إليه.
والمباح: الوضوء للدخول على الأمير، أو ليكون على طهارة لا يريد به صلاة (٢).
والممنوع: ما زاد على الثلاث، إلا أن يصلي به ثم يريد صلاة أخرى وهو على طهارة، فيجوز له أن يجدد طهارته أيضًا.
فصل [فيمن له مس المصحف]
ولا يمس المصحف إلا طاهر؛ لقول الله ﷿: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة: ٧٩]، ويقول النبي ﷺ لعمرو بن حزم: "لاَ يَمَسُّ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِر" (٣).
واختلف في معنى الآية فقيل: هو خبر عن مس الملائكة كقوله سبحانه: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦)﴾ [عبس: ١٣ - ١٦]، وقيل: يصح حمل الآية على النهي لنا وإن كان لفظه لفظ الخبر، كقوله سبحانه: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، والحكم في كتابة المصحف كالحكم في مسّه.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٤/ ١٥٧١، في باب غزوة أوطاس، من كتاب المغازي، في صحيحه، برقم (٤٠٦٨)، ومسلم: ٤/ ٢٤٩٨، في باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين، من كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، برقم (٢٤٩٨).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٩٩، في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، من كتاب القرآن، برقم (٤٦٩)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه: ١٤/ ٥٠١، في باب كتب النبي ﷺ، من كتاب التاريخ، برقم (٦٥٥٩).

1 / 136