208

Tabsira

التبصرة للخمي

Investigator

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

Genres

باب في غسل الدم وغيره من النجاسات وقال مالك في "المدونة" في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيرهما ثم يراه وهو في الصلاة: فإنه يمضي على صلاته ولا ينزعه، ولو نزعه لم أر به بأسًا. فإن كان دم كثير نزعه واستأنف الصلاة بإقامة (١). قال الشيخ أبو الحسن ﵀: على المصلي أن يتقرب إلى الله ﷾ بجسد طاهر وثوب طاهر في موضع طاهر، ولا خلاف في ذلك، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي ﷺ بمثل ذلك، فأمر بغسل المذي لحديث المقداد (٢)، وبغسل المني (٣) لحديث عمر أنه ذكر للنبي ﷺ أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال له: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ" (٤). وبغسل دم الحيض من الثوب بحديث أسماء (٥)، ومر ﷺ على قبرين فقال: "إِنَّهُما لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ

(١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨. (٢) سبق تخريجه، ص: ٧٣. (٣) المنيّ: على وزن الفعل بكسر النون وتشديد الياء معروف، وهو الذي منه الولد، وفيه لغتان: مني وأمنى منيًا وإمناء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٣. (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ١١٠، في باب الجنب يتوضأ ثم ينام، من كتاب الغسل، برقم (٢٨٦)، ومسلم: ١/ ٢٤٨، في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض، برقم (٣٠٦). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١١٧، في باب غسل دم المحيض، من كتاب الحيض، في صحيحه، برقم (٣٠١) ومسلم: ١/ ٢٤٠، في باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من كتاب الطهارة، برقم (٢٩١)، ومالك في الموطأ، في كتاب الطهارة، باب جامع الحيضة: ١/ ٦٠، برقم (١٣٤).

1 / 105