113

Tabsira

التبصرة للخمي

Investigator

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

Genres

الاغتسال للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة (١). فالفرض للغسل والوضوء مرة مرة؛ لقول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، و﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، و﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، فورد الأمر في جميع ذلك على صيغة واحدة، فلم يلزم بمجرد الأمر -لقوله تعالى في الغسل والطهر- إلا مرة واحدة، وكذلك الوضوء. وقد أنكر النبي ﷺ على السائل عن الحج: هل هو في كل عام (٢)؟ فأخبر أن الفرض مرة (٣)، وأنه كان يكتفي في ذلك بما ورد فيه عن السؤال، والرجوع في ذلك إلى إخبار (٤) النبي ﷺ أن الأمر يقتضي فعل مرة واحدة، أولى من الاحتجاج بقول من أنكر عليه سؤاله، وأخبره أن سؤاله وقع غير موقعه. وأما ما قيل: إن الفرض في الوضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة- فغلط؛ لحديث أنس قال: "كان النبي ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ" (٥)، وإن أمَّته كانت على خلاف ذلك تلتزم الواجب فتصلي الصلوات بوضوء واحد، وأنه ﷺ كان يفعل ذلك للفضيلة، وإنما سأله عمر عن مخالفته لعادته (٦)، ولحديث سويد

(١) زاد في (ر): (فإنه يغتسل، وإن كانت الطهارة للأول لم تنتقض). (٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٧٥، في باب فرض الحج مرة في العمر، من كتاب الحج، برقم (١٣٣٧). (٣) زاد في (ر): (في العمر). (٤) قوله: (عن السؤال. . . إلى إخبار) ساقط من (ر). (٥) سبق تخريجه، ص: ٥. (٦) في (ر): (العادة)، وسؤال عمر ﵁ أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٢، في باب جواز الصلوات كلها =

1 / 10