111

Tabsira

التبصرة للخمي

Investigator

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

Genres

فصل [في الوضوء] الوضوء في أعداده على ثلاثة أقسام: فرض، وفضيلة، وممنوع تارة، وتارة مستحب. فالفرض واحدة، والفضيلة اثنتان، تمام الثلاثة، والممنوع الرابعة إذا أتى بها عقيب الثالثة أو بعد ذلك وقبل الصلاة بذلك الوضوء، فإن كان قد صلى به صلاة كان تجديد (١) الطهارة لكل صلاة يصليها بعد ذلك، وإن لم تنتقض طهارته- فضيلة. فإن توضأ في الأولى ثلاثًا فلمّا صلى، جدد الطهارة لصلاة أخرى بثلاث (٢)، فصارت بإضافتها إلى الأولى ستًّا جاز ذلك، فمنع الرابعة؛ لقول النبي ﷺ: "فَمَنْ زَادَ عَلَى الثَّلاثِ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ" (٣)، وجاز ذلك لصلاة أخرى؛ لحديث أنس قال: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ -يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. قِيلَ لَهُ: فَكَيفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: كَانَ يُجْزِىُء أَحَدَنَا وُضُوؤُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ". أخرجه البخاري ومسلم (٤).

(١) في (ر): (تجدد). (٢) في (س): (بثلاث ثلاث). (٣) صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى: ١/ ٨٨، في باب الاعتداء في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (١٤٠)، وابن ماجه في سننه: ١/ ٤١٦، في باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (٤٢٢). (٤) أخرجه البخاري: ١/ ٨٧ في باب الوضوء من غير حدث، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (٢١١)، ومسلم من حديث بريدة أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه قال: عمدا فعلته يا عمر بنحوه، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، برقم (٤١٥).

1 / 8