1009

Al-Tabsira liʾl-Khumī

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

قطر

فصل من بيده مائة دينار وعليه دين مثلها وحال عليها الحول
ومن المدونة قال مالك فيمن بيده مائة دينار حال عليها الحول، وعليه دين مثلها، فوُهبت له المائة الدَّيْن (١): أنه يستأنف بالمائة التي في يده حولًا؛ لأنها صارت فائدة (٢).
وقال غيره: يزكي ما في يديه (٣)، وهو أبين؛ لأن الدَّيْن لم يكن معلقًا بها، وإنما الدَّيْن في الذمة، فالموهوب ليس فيما في يديه (٤).
واختلف إذا لم يوهب له وأفاد عرضًا عند رأس الحول، فعلى قول مالك: يستأنف حولًا وكأنه أفاد المائة يوم أفاد العرض، وعلى القول الآخر: يزكي ما في يديه.
واختلف إذا وهب صاحب المال (٥) دينه لغير غريمه، فقال أشهب: لا زكاة فيها على الواهب، ولا على الموهوب له (٦). وقال ابن القاسم: الزكاة فيها على الواهب (٧). وقال محمد: لأن قبض الموهوب له كقبضه لها (٨)، قال محمد: ولأنها

(١) في (م): (الدينار).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٢.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٠.
(٤) قوله: (وهو أبين. . . في يديه) ساقط من (م).
(٥) في (س): (المائة).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٢.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٢.
(٨) قوله: (لها) ساقط من (س). وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ١٦٢.

2 / 913