Tabsir Fi Macalim Din

al-Tabari d. 310 AH
21

Tabsir Fi Macalim Din

التبصير في معالم الدين

Investigator

علي بن عبد العزيز بن علي الشبل

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

الأولى 1416 هـ - 1996 م

ما قلنا فيه

وفيما بينا من ذلك مكتفى لمن وفق لفهمه.

10- وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا، فواجب أن يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث وذلك قبل أن يحتلم الغلام أو يبلغ حد الاحتلام، وأن تحيض الجارية أو تبلغ حد المحيض – فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد الذي حددت، فهو كافر حلال الدم والمال، إلا أن يكون من أهل العهد الذين صولح سلفهم على الجزية وأقهروا فمن عليهم ووصف عليهم خراج يؤدونه إلى المسلمين، فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال وإن كان كافرا.

فإن قال قائل:

فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائض هو الوقت الذي ألزمته الكفر إن لم يكن عارفا بصانعه، بأسمائه وصفاته التي ذكرت، فمتى لزمه فرض النظر والفكر في مدبره وصانعه حتى كان مستحقا اسم الكفر في الحال التي وصفت والحكم عليه بحكم أهله؟

قيل له:

لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت، غير

Page 123