102

Ṭabaqāt al-Shāfiʿiyya

طبقات الشافعية

Editor

د. الحافظ عبد العليم خان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٧ هـ

سمع القَاضِي الْبَيِّنَة على الْغَائِب وَحكم عَلَيْهِ فَلَا يجب تَحْلِيفه لِأَن الْغَائِب إِذا رَجَعَ يحلفهُ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيّ عَنهُ قَالَ بَعضهم لَهُ كتاب التَّرْتِيب حكى فِيهِ قولا قَدِيما إِن التَّرْتِيب لَا يجب فِي الْوضُوء
١١٣ - أَبُو نصر الْمُؤَدب أحد أَشْيَاخ الْقفال حكى القَاضِي الْحُسَيْن فِي تَعْلِيقه عَن الْقفال أَنه سَمعه يَقُول إِن الْعَمَل الْكثير فِي الصَّلَاة هُوَ الَّذِي يحْتَاج إِلَى الْيَدَيْنِ جَمِيعًا كربط السَّرَاوِيل وتعمم الْعِمَامَة والقليل مَا لَا يَحْتَاجهُ إِلَيْهِ وَنقل ابْن الرّفْعَة ذَلِك عَنهُ لَا أعرف وَقت وَفَاته وذكرته هُنَا لِأَنَّهُ من نظراء أبي زيد

1 / 153