Tabaqat al-fuqahaʾ al-safiʿiyyin
طبقات الفقهاء الشافعيين
Investigator
د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب
Publisher
مكتبة الثقافة الدينية
Genres
Biographies and Classes
فسيده بالخيار بين أن يفديه بمبلغ الجناية، وإن شاء سلمه إلى المجني عليه ليباع فيهما، فما فضل أجره وما بقي دفعه إلى المجني عليه.
وقال الثلاثة: سيده بالخيار إن شاء فداه، وإن شاء سلمه إليه، ولا شيء له بعد ذلك، ووافق أحمد الشافعي رواية عنه، وله قول: أنه تجب دية العبد على عاقلة قاتله خطأ، والقول الآخر عنه: أنه تجب في ماله كالثلاثة، وتضرب الدية على العاقلة الغنى نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار، ولا ينقص عن ذلك ولا حد لأكثره، وذلك رواية عن أحمد، وقال مالك، وأحمد: ليس فيه شيء موقت وإنما هو بحسب ما يمكن ويسهل.
وقال أبو حنيفة: يستوي بين جميعهم، فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة دراهم، ولا يزاد على ذلك، ولا حد لأقله، ومذهبه في الجديد: أن القسامة إنما توجب الدية المغلظة، وقال في القديم: توجب القود كمالك، وأحمد، ولو كان الأولياء جماعة، فعنه قول: أن كل واحد يحلف خمسين يمينا، والقول الآخر: يقسط عليهم ويجبر الكسر، وهو مذهب أحمد، والمشهور عن مالك، وعن مالك رواية ثانية أنه يقسم رجلان من الأولياء.
وقال أبو حنيفة: تدار عليهم الأيمان، ويبدأ بأحدهم بالقرعة، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، وتدار عليهم حتى يفرغ من الخمسين، ومذهبه أنه تسمع أيمان النساء في القسامة عمدها وخطئها، وقال مالك: تسمع في الخطأ، لا في العمد، وقال أبو حنيفة، وأحمد: لا تسمع أيمانهن فيها لا في العمد ولا في الخطأ ومذهبه أنه من قبل بسحره، فإنه
1 / 87