605

Al-Suyūf al-mushriqa wa-mukhtaṣar al-ṣawāʿiq al-muḥriqa

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Editor

الدكتور مجيد الخليفة

Publisher

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

القاهرة

من الأخبار الصحيحة.
وقالوا: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول، وكذا لا ترث الزوجة من العقار. مع أن النصوص عامة.
وقالوا: إن أكبر أولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه من غير عوض. مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب. وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبنائهم محرومين من الإرث.
وقالوا في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع للظرف، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع.
وقالوا: تصحّ الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين.
مسائل الحدود والجنايات
قالوا: يجب الحد على المجنون حتى لو زنى بامرأة عاقلة. وهذا مخالف لما ثبت

1 / 655