291

Al-Suyūf al-bawātir li-man yuqaddim ṣalāt al-ṣubḥ ʿalā al-fajr al-ākhar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Editor

صالح عبد الإله بلفقيه

Publisher

مركز تريم للدراسات والنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

اليمن

Genres

Law
وفي (الحال الثاني) منها تصريح ابن قاسم به، ومثل ذلك في «الأسنى» و«الغرر» و«الإمداد» و«المغني» و«النهاية». قال الإمام النووي في «التيسير» - المار -: ([المسألة] الثالثة: يعرف ضبطه بموافقة الثقاة المتقنين غالبًا، ولا تضر مخالفته النادرة، فإن كثرت اختل ضبطه، ولم يحتج به) انتهى. فالمؤذن للفجر والمخبر به، تعلم معرفته به .. بموافقةِ أذانه وإخباره غالبًا وجودَ العلامات الأربع - المارة في الأبواب الثلاثة الأول -، فإن كان كذلك فهو عارف بالفجر؛ لأنها الذي جعلها الله (سبحانه) (١) ورسوله ﷺ علامات له، وأجمع عليها الأمة، فإن خالفها نادرًا لم يقدح ذلك في معرفته واعتماده، إذ قل أن يخلو البشر عن ذلك، وإن كثرت مخالفته لها، اختلت معرفته، ولم يجز اعتماده؛ لأنه إما جاهل أو متساهل، فشرط المؤذن والمخبر الذي يجوزُ اعتماده: أن نعرف أنه يعرف علامات الفجر الأربع، وأن أذانه وخبره يوافق وجود الفجر في الواقع غالبًا، فلو علمنا كونه عارفًا بالعلامات، وجهلنا موافقته وجود الفجر .. لم يجز اعتماده؛ لأنه قد يعتقد شعاع الكاذب أو القمر أو بعض الكواكب فجرًا صادقًا، فينزل

(١) سقطت من (ب).

1 / 291