289

Al-Suyūf al-bawātir li-man yuqaddim ṣalāt al-ṣubḥ ʿalā al-fajr al-ākhar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Editor

صالح عبد الإله بلفقيه

Publisher

مركز تريم للدراسات والنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

اليمن

Genres

Law
- نقلًا عن البرماوي - قوله: (الثقة خرج به الفاسق، ومجهول العدالة ولو مستورها، والصبي وإن كان مأمونًا عارفًا) انتهى.
وفي «الإيعاب»: (عدل الظاهر والباطن كما في «الاستقصاء»، وقال غيره يكفي ظاهرها؛ لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالمُخبر قاله الزركشي، ولا يشترط هنا عدالة الشهادة المتوقفة على الذكورة والحرية) انتهى. وقال الإمام النووي ﵀ في «التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير ﷺ»: (النوع الثالث والعشرون: صفة من تقبل روايته وما يتعلق به: وفيه مسائل: [المسألة] الأولى: أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه والأصول: أنه يشترط فيه أن يكون عدلًا ضابطًا، بأن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا سليمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءَة، متيقظًا) «١) انتهى.
فعلم أن من سمع أذان إنسان أو أخبره بدخول الوقت .. لا تصح صلاته اعتمادًا عليه، إلا أن علم اتصافه بالإسلام والبلوغ والعقل والعدالة والضبط وهو معرفته بالوقت وعدم تساهله، والاطلاع

(١) الإمام النووي. «التقريب والتيسير» مع شرحه «تدريب الراوي» للسيوطي ص (١/ ٣٠٠).

1 / 289