271

Al-Suyūf al-bawātir li-man yuqaddim ṣalāt al-ṣubḥ ʿalā al-fajr al-ākhar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Editor

صالح عبد الإله بلفقيه

Publisher

مركز تريم للدراسات والنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

اليمن

Genres

Law
الاجتهاد وحينئذ: (تستوي) (١) المسألتان فليتأمل) «٢) انتهى. فاتضح بكلامه: أنه متى حصل للمجتهد علم يخالف اجتهاده .. لزمه العمل بالعلم وترك العمل بالاجتهاد، ومتى لم يحصل له لكنه قادرٌ عليه بسبب لا مشقة فيه .. لزمه طلبه بذلك السبب، وترك العمل بالاجتهاد. ومتى لم يحصل له، وفي تحصيله مشقة عليه .. جاز له العمل بالاجتهاد، ولم يلزمه تحصيل العلم.
الحال الثالث: أن يظهر له بالحساب دخول الوقت، ولا علم عنده يخالفه، ولا قدرة له عليه الآن، أو له قدرة عليه لكنها بسبب من شأنه المشقة، كخروج وصعود ونحوهما .. فيجوز له العمل بالحساب بشروط [خمسة]:
[الشرط] الأول: أن لا يحصل له علم يخالفه؛ لما مرّ في الحال الأول.
[الشرط] الثاني: عدم القدرة عليه بسبب ليس فيه مشقة؛ لما مرَّ في الحال الثاني.

(١) أثبتناها من (ب) وفي (أ): يستوي.
(٢) ابن قاسم العبادي. حاشية ابن قاسم على الغرر البهية. (٢\ ٣٣).

1 / 271