al-Sunna
السنة
Editor
د. عطية الزهراني
Publisher
دار الراية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
Publisher Location
الرياض
Regions
•Iraq
Empires
Caliphs in Iraq
تَثْبِيتُ خِلَافَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا حَقًّا
٦٠٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: ثَنَا قُرَادٌ، قَالَ: ثَنَا سَلَّامٌ يَعْنِي ابْنَ مِسْكِينٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ جَاءَ النَّاسُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ، وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، فَاخْرُجْ بِنَا حَتَّى نُبَايِعَ لَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " أَمَا وَاللَّهِ مَا دَامَ فِيَّ رَوْحٌ فَلَنْ يُهَرَاقَ فِيَّ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ، فَعَاوَدُوهُ فَقَالُوا: إِنْ لَمْ تَخْرُجْ قَتَلْنَاكَ عَلَى فِرَاشِكَ، فَأَعَادَ لَهُمُ الْكَلَامَ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ". قَالَ الْحَسَنُ: اجْتَهَدَ الْقَوْمُ فَلَمْ يَسْتَقِلُّوا شَيْئًا
٦١٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، وَحَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ وَاصِلٍ، وَصَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ ⦗٤١٢⦘، وَيَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْمُطَّوِّعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ، الْمَعْنَى قَرِيبٌ، كُلُّهُمْ سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فِي التَّفْضِيلِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ فِي الْخِلَافَةِ» . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: عَلَى مَا قَالَ سَفِينَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا لَيْسَ إِمَامًا: إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ؟ أَلَمْ يُقِمِ الْحُدُودَ؟ أَلَمْ يَحُجَّ بِالنَّاسِ؟ أَلَمْ أَلَمْ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ: لَا يُعْجِبُنِي مَنْ يَقِفُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْخِلَافَةِ "
2 / 411