56

Sunna

السنة

Investigator

سالم أحمد السلفي

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨

Publisher Location

بيروت

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»
٢٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ»
٢٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنَ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ "
٢٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْءَ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَاقُ: أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنَ: الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الثَّوْبَ فَيَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُهُ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَأَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَهُوَ أَنْ يَلْمَسَهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ، إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ "
٢٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَخْبَرَهُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ - وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ -، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ - وَهيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْه - ِ "
٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ ⦗٦٥⦘ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنَ، نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوبِالنَّهَارِ لَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ، فَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظْرَةٍ وَلَا تَرَاضٍ» ٢٣٠ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، فَأَجْمَلَ ذِكْرَ الدِّيَةِ وَأَبْهَمَهَا فَلَمْ يُفَسِّرْهَا، وَجَعَلَ تَفْسِيرَهَا إِلَى رَسُولِهِ ﷺ بِسُنَّتِهِ، فَجَعَلَ دِيَةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَاتَّفَقَ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ

1 / 64