١٦٣ - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، وهذا لفظه.
١٦٤ - عن حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ ﵂ "أن النبي ﷺ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك".
٤٦ - باب ما يكره الاستجمار به
١٦٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م (٥).
وقد تقدم في حديث سلمان (٦) في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة (٧) في العظم والروث.
١٦٦ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون