211

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Investigator

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

١٧ - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر ٥١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا". رواه خ (١) م (٢). وفي لفظ لمسلم (٣): "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات". وله (٤): "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب". وفي رواية الترمذي (٥): عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال: أولاهن- بالتراب، وإذا ولغ فيه الهرة غسل مرة" (٦)، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة". ٥٢ - عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء" (٧).

(١) صحيح البخاري (١/ ٣٣٠ رقم ١٧٢). (٢) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩). (٣) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٨٩). (٤) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٩١). (٥) جامع الترمذي (١/ ١٥١ رقم ٩١). (٦) حاشية: أخرج أبو داود قوله: "إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" موقوفًا، وقال أبو بكر البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف. (٧) قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب "بطح".

1 / 24