Sunan and Innovations in Relation to Supplications and Prayers

Ahmad Al-Shuqayri d. 1353 AH
46

Sunan and Innovations in Relation to Supplications and Prayers

السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات

Publisher

دار الفكر

Genres

بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة، قَالُوا: فَمَاذَا نقُول يَا رَسُول الله؟ قَالَ: سلوا الله الْعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة " قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح. هَذِه هِيَ السّنة والبدعة، فاتبعوا السّنة واجتبوا الْبِدْعَة: ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ، وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا وَاتَّقوا إِن الله شَدِيد الْعقَاب﴾ . وتقبيل ظفرى الإبهامين وَمسح الْعَينَيْنِ بهما، اعتقادًا بِأَن فَاعله لن يرمد، جهل وبدعة، وَكَلَام بَاطِل، وَعمل يشبه عمل المبرسمين، وَكَذَا قَوْلهم: مرْحَبًا بالقائلين عدلا إِلَخ. بَاطِل وبدعة. وَقَوْلهمْ بعد انْتِهَاء الْأَذَان اللَّهُمَّ صل أفضل صَلَاة على أسعد مخلوقاتك إِلَخ. بِدعَة مُنكرَة وتشويش. وَكَذَا قِرَاءَة الْعشْر بعد الْأَذَان: بِدعَة وتشويش. (وَيسن أَيْضا): بَين الْأَذَان ولإقامة صَلَاة النَّفْل، لحَدِيث الصَّحِيحَيْنِ: " بَين كل أذانين صَلَاة لمن شَاءَ ". والتمطيط والتغني بِالْأَذَانِ بِدعَة، (وَالْأَذَان) جمَاعَة على وتيرة وَاحِدَة بِدعَة وَقَوْلهمْ قبل الْفجْر على المنابر: يَا رب عفوا بجاه الْمُصْطَفى كرمًا: بِدعَة، وتوسل جاهلي، وَكَذَا التَّسْبِيح، أَو الْقِرَاءَة أَو الْأَشْعَار بدع فِي الدّين، مُغيرَة لسنة الْأمين [ﷺ]، وَهِي الْأَذَان الْمَعْلُوم فِي حَدِيث البُخَارِيّ: " إِن بِلَالًا يُنَادي بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادي ابْن أم مَكْتُوب " إِلَّا أَن الْأَذَان الأول يجرد من " الصَّلَاة خير من النّوم " وَيُؤْتى بهَا فِي أَذَان الصُّبْح. (والتفكيرة) يَوْم الْجُمُعَة بِدعَة. (وَالْأَذَان) دَاخل الْمَسْجِد بَين يَدي الْخَطِيب يَوْم الْجُمُعَة بِدعَة (والترقية) بعد الْأَذَان أَمَام الْمِنْبَر بِدعَة. (وَقِرَاءَة حَدِيث): " إِذا قلت لصاحبك قبل الْخطْبَة بِدعَة، وعَلى الْخَطِيب أَن يُنَبه اللاغطين بِهِ أثْنَاء الْخطْبَة، أما الْمُؤَذّن فَلَا. (والجهر) بِقِرَاءَة سُورَة الْكَهْف يَوْم الْجُمُعَة بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّة الْمَعْلُومَة بِدعَة (وَالسّنة) أَن يَقْرَأها كل مُسلم فِي أَي مَكَان، وَلَيْسَ لَهَا وَقت معِين (وحديثها) ضَعِيف أَو مُنكر، وَقد وَردت أَحَادِيث أقوى من هَذَا فِي قِرَاءَة آل عمرَان

1 / 49