قبُول الْإِسْنَاد المعنعن وإيداعه فِي كتبهمْ الَّتِي اشترطوا فِيهَا إِيرَاد الصَّحِيح مَعَ مَا تقرر من مذاهبهم أَن الْمُرْسل لَا تقوم بِهِ حجَّة وَأَنَّهُمْ لَا يودعون فِيهَا إِلَّا مَا اعتقدوا أَنه مُسْند
قَالَ أَبُو عَمْرو ابْن عبد الْبر الْحَافِظ الإِمَام وجدت أَئِمَّة الحَدِيث أَجمعُوا على قبُول المعنعن لَا خلاف بَينهم فِي ذَلِك إِذا جمع شُرُوطًا ثَلَاثَة
عدالتهم
ولقاء بَعضهم لبَعض مجالسة ومشاهدة
وبراءتهم من التَّدْلِيس
1 / 53