279

Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-Mālikiyya

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت

Genres

والنطح وَأكل السَّبع لبَعض الْحَيَوَان وَلَا تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الْمحرم الْأكل فَلَا تعْمل فِي الْخِنْزِير والحمر الأهليه وَلَا فِي الْبَغْل وَالْفرس على القَوْل بحرمتهما وَهُوَ الْمَشْهُور
وذكاة الْجَنِين الْحَيّ فِي بطن أمه إِذا مَاتَ بعد ذَكَاة أمه هِيَ نفس ذَكَاة أمه ويوكل بِشَرْطَيْنِ إِن تمّ خلقه وَنبت شعر جسده وَكَذَلِكَ الْبيض يُؤْكَل بعد ذَكَاة أمه فَإِن خرج الْجَنِين حَيا لم يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة إِلَّا إِذا مَاتَ مَعَ إسراع المذكي بذكاته أما الْجَنِين المزاق فَلَا يُؤْكَل إِلَّا بِذَكَاة بعد توفر شرطين إِن تحققت حَيَاته بعد إِسْقَاطه وَقبل ذبحه وَتمّ خلقه بِشعر جسده وَيجب النَّحْر فِي الْإِبِل والزرافة وَيجب ذبح غَيرهمَا فَإِن دعت الضَّرُورَة للعكس جَازَ ذَلِك ومندوبات الذّبْح سَبْعَة ذبح الْبَقر وَأَن يكون الذّبْح أَو النَّحْر بالحديد وَأَن يسن الْحَدِيد وَقيام الْإِبِل مُقَيّدَة أَو معقولة الرجل الْيُسْرَى وضجع الْمَذْبُوح بِرِفْق وتوجيهه للْقبْلَة وإيضاح مَحل الذّبْح
ومكروهاته ثَلَاثَة الذّبْح بدور حُفْرَة والسلخ للجلد أَو الْقطع لبَعض الْأَعْضَاء بعد تَمام الذّبْح أَو النَّحْر وَقبل تَمام خُرُوج روحها وتعمد إبانة الرَّأْس ابْتِدَاء
الْمُبَاح
س - مَا هُوَ الْمُبَاح وَكم هِيَ أجناسه
ج - الْمُبَاح هُوَ كل مَا يذكى مِمَّا تعْمل فِيهِ الذَّكَاة وَهُوَ بِالنّظرِ لما يُؤْكَل جِنْسَانِ
حَيَوَان وَغير حَيَوَان كَمَا أَنه يَشْمَل مَا يُبَاح شربه
وَالْحَيَوَان نَوْعَانِ
بحري وبري
س - هَل يُبَاح أكل الْحَيَوَان البحري بِدُونِ ذَكَاة
ج - الْحَيَوَان البحري لَا يفْتَقر إِلَى ذَكَاة فَهُوَ مُبَاح أكله مُطلقًا وَلَو كَانَ مَيتا أَو خنزيرا أَو تمساحا أَو سلحفاة سَوَاء كَانَ ذَلِك الْمَيِّت راسبا فِي المَاء أَو طافيا أَو فِي بطن حوت أَو طير وَسَوَاء ابتلعه مَيتا أَو حَيا وَمَات فِي بَطْنه

1 / 281