Summary of Maliki Jurisprudence
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Publisher
دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت
Genres
الْأُذُنَيْنِ وَهُوَ الثقب فيهمَا وَلَا يُبَالغ فِي الْمسْح لِأَنَّهُ مُضر بِالسَّمْعِ
وَأما ظَاهر الْأُذُنَيْنِ وباطنهما فَوَاجِب غسلهمَا لِأَنَّهُمَا من ظَاهر الْجَسَد الَّذِي يجب غسله
فَضَائِل الْغسْل
س - مَا هِيَ فَضَائِل الْغسْل
ج - إِن المستحبات الَّتِي تقدّمت فِي الْوضُوء هِيَ نَفسهَا فَضَائِل الْغسْل وَيُزَاد عَلَيْهَا أَربع ١) البدء بِإِزَالَة الْأَذَى وَهِي النَّجَاسَة سَوَاء كَانَت فِي فرجه أَو غَيره وَلَا تكون الْإِزَالَة إِلَّا بعد غسل يَدَيْهِ إِلَى الكوعين وَلَا يكون مس فرجه لإِزَالَة الْأَذَى نَاقِصا لغسل يَدَيْهِ أَولا فَلَا يُعِيد غسلهمَا بعد إِزَالَة الْأَذَى ٢) وَغسل مذاكيره بعد إِزَالَة الْأَذَى وَالْمرَاد بالمذاكير الْفرج والإنثيان والدبر ٣) وتخليل أصُول شعر رَأسه ٤) وَغسل الرَّأْس ثَلَاثًا يعم رَأسه فِي كل مرّة
س - مَا هِيَ الصّفة المندوبة فِي الْغسْل وَكَيف تكون
ج - الصّفة المندوبة فِي الْغسْل هِيَ صفة غسله ﷺ وَكَانَت أكمل الصِّفَات لاشتمالها على الْفَرَائِض وَالسّنَن وَالْمُسْتَحب وَهِي يبْدَأ المغتسل بِغسْل يَده إِلَى كوعه ثَلَاثًا كَالْوضُوءِ بنية السّنة ثمَّ يغسل مَا بجسمه من أَذَى وَيَنْوِي فرض الْغسْل أَو رفع الْحَدث الْأَكْبَر فَيبْدَأ بِغسْل فرجه وأنثييه ورفغيه وَدبره وَمَا بَين إليتيه مرّة فَقَط ثمَّ يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثمَّ يغسل وَجهه إِلَى كَمَال الْوضُوء مرّة مرّة ثمَّ يخلل أصُول شعر رَأسه ثَلَاثًا يعم رَأسه فِي كل مرّة ثمَّ يغسل رقبته ثمَّ مَنْكِبَيْه إِلَى الْمرْفق ثمَّ يفِيض المَاء على شقَّه الْأَيْمن إِلَى الكعب ثمَّ الْأَيْسَر كَذَلِك ثمَّ إِذا غسل الشق الْأَيْمن أَو الْأَيْسَر غسله بَطنا وظهرا فَإِن شكّ فِي مَحل وَلم يكن مستنكحا وَجب غسله وَإِلَّا فَلَا
1 / 26