224

Al-Khulāṣa al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-Mālikiyya

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت

Genres

س - مَا هُوَ حكم طواف الْوَدَاع
ج - ينْدب طواف الْوَدَاع لكل خَارج من مَكَّة سَوَاء كَانَ من أَهلهَا أَو من غَيرهم لميقات من الْمَوَاقِيت أَو لما حاذاه وَأولى إِذا كَانَ الْمَكَان الْخَارِج إِلَيْهِ أبعد من ذَلِك سَوَاء خرج لحَاجَة أم لَا أَرَادَ الْعود أم لَا فَإِن خرج لما هُوَ دون الْمِيقَات كالجعرانة والتنعيم فَلَا وداع عَلَيْهِ إِلَّا إِذا أَرَادَا التوطن فِيمَا دون الْمِيقَات فَينْدب لَهُ الْوَدَاع ويتأدى طواف الْوَدَاع بِطواف الْإِفَاضَة وَطواف الْعمرَة وَحصل لصَاحبه ثَوَابه إِن نَوَاه بهما
س - مَا هُوَ حكم زِيَارَة الرَّسُول ﵇ وَكَثْرَة الطّواف
ج - تندب زِيَارَة الرَّسُول ﷺ وَهِي من أعظم القربات كَمَا ينْدب الْإِكْثَار من الطّواف بِالْبَيْتِ لَيْلًا وَنَهَارًا مَا اسْتَطَاعَ وَإِذا أَرَادَ الْخُرُوج من الْمَسْجِد الْحَرَام بعد الْوَدَاع أَو غَيره فَلَا يرجع الْقَهْقَرَى بِأَن يرجع بظهره وَوَجهه للبيت لِأَنَّهُ من فعل الْأَعَاجِم لَا من السّنة
س - مَا هُوَ الْإِفْرَاد وَالْقرَان فِي الْحَج
ج - الْإِفْرَاد هُوَ نِيَّة الْحَج فَقَط وَالْقرَان لَهُ صُورَتَانِ ١) أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا بِأَن يَنْوِي الْقرَان أَو يَنْوِي الْعمرَة وَالْحج بنية وَاحِدَة وَقدم الْعمرَة فِي النِّيَّة والملاحظة وجوبا إِن رتب وندبا فِي اللَّفْظ إِن تلفظ ٢) أَو أَن يَنْوِي الْعمرَة ثمَّ يَبْدُو لَهُ فيردف الْحَج عَلَيْهَا بِأَن ينويه بعد الْإِحْرَام بهَا قبل الشُّرُوع فِي طوافها أَو ينويه وَهُوَ فِي طوافها قبل تَمَامه وَلَا يَصح الإرداف إِلَّا إِذا صحت الْعمرَة لوقت الإرداف فَإِن فَسدتْ بجماع أَو إِنْزَال قبل الإرداف لم يَصح وَوَجَب إِتْمَامهَا فَاسِدَة ثمَّ يَقْضِيهَا وَعَلَيْهَا الدَّم
وكمل الطّواف الَّذِي أرْدف الْحَج على الْعمرَة فِيهِ وَصلى ركعتيه وجوبا وَلَكِن لَا يسْعَى لهَذِهِ الْعمرَة حِين أرْدف الْحَج فِي طوافها لِأَنَّهُ صَار غير وَاجِب لإندراج الْعمرَة فِي الْحَج فالطواف الْفَرْض هُوَ الْإِفَاضَة وَلَا قدوم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْمُقِيم بِمَكَّة حَيْثُ جدد نِيَّة الْحَج فِيهَا وَالسَّعْي يجب أَن يكون بعد الطّواف وَاجِب

1 / 226