89

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (١). ٢ - وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ: ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (٢). ٣ - وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله (٣): «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» (٤). المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال: إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم. القول الأول: أنه لا يسجد: ذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٨).

(١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١١٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٥). (٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٥). (٣) يقصد عبد الله بن مسعود ﵁. (٤) ذكره ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٦٩) ولم أجده. (٥) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٨٧) فتح القدير (٢/ ١٤). (٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠). (٧) المجموع (٤/ ٥٩) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠). (٨) المبدع (٢/ ٢٨) كشاف القناع (١/ ٤٤٦).

1 / 98