Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
73

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

٣ - أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان (١)، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا (٢). القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة: ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه (٣). واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي: ١ - أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى: ... ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١] وإن سجد زاد في عدد سجودها (٤). ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم. الوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم. وأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٥). الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي ﷺ وليس بزيادة.

(١) انظر: تخريجها (٦٣). (٢) المنتقى (١/ ٣٥٠). (٣) المنتقى (١/ ٣٥٠) المدونة (١/ ١١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠). (٤) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠). (٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢).

1 / 82