Springs of the Pulpit: A Collection of Sermons and Articles - Volume 1

Saghir bin Mohammed al-Saghir d. Unknown
93

Springs of the Pulpit: A Collection of Sermons and Articles - Volume 1

ينابيع المنبر مجموعة خطب ومقالات المجموعة الأولى

Genres

أَيُّهَا الأخوة: لقد جاءت النصوص عامة مطلقة، في وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ففي الذهب إذا بلغ عشرين دينارًا أي: خمسة وثمانين جرامًا تقريبًا، وفي الفضة، إذا بلغت مائتي درهم، أي خمس مائة وخمسة وتسعين جرامًا هذا هو نصاب الذهب والفضة، وما يعادلها من الأوراق النقدية بما هو الأحظ للفقير على الصحيح، فما كان أقل منه فلا زكاة فيه، وما كان منه فأكثر، ففيه ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (١). وأما حلي المرأة، من الذهب والفضة إذا كانت تكنزه ففيه الزكاة قولًا واحدًا لعموم الآية، وأما إذا كانت تلبسه أو تُعيره، فقد اختلف العلماء ﵏ تعالى، قديمًا وحديثًا .. وفتوى كبار علماء عصرنا ﵏؛ كالشيخ ابن باز وابن عثيمين ﵏ يرون وجوب الزكاة فيه (٢)، لحديث عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ ﷿ بِهِمَا

(١) فتاوى اللجنة (٩/ ٢٥٧). (٢) انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: (٤/ ١١٨)، الشرح الممتع (٦/ ٢٧٦).

1 / 93