ودين الإسلام: أن يكون السيف تابعًا للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعًا لذلك كان أمر الإسلام قائمًا، وأهلُ المدينة أولى الأمصار بمثل ذلك؛ أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك، وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم. وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير، وكان السيف تارةً يوافق الكتاب وتارةً يخالفه= كان دين مَن هو كذلك بحسب ذلك ...» اهـ الغرض من كلام شيخ الإسلام (^١).
* وقال ابن القيم ﵀ في «بدائع الفوائد»: (٣/ ١٠٨٧ - ١٠٩٥): «قال ابن عقيل: جرى في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة:
هو الحزم، فلا يخلو منه إمام.
قال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع.
قال ابن عقيل: السياسةُ ما كان فعلًا يكون معه الناسُ أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسولُ ولا نزلَ به وحيٌ. فإن أردت بقولك: «إلا ما وافق الشرع» أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن أردت ما نطقَ به الشرعُ فغلطٌ وتغليطٌ للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمُثَل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة، وتحريق عليّ في الأخاديد وقال:
إني إذا شاهدتُ أمرًا منكرًا ... أججتُ ناري ودعوت قَنبرا
_________
(^١) وانظر أيضًا «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٦٤٢)، و«منهاج السنة»: (٦/ ٤٨). وللمصنف رسالتان مختصرتان في الموضوع نفسه، مطبوعتان في المجموعة السابعة من «جامع المسائل».
المقدمة / 11