Siyasa Sharciyya

Ibn Taymiyyat d. 728 AH
84

Siyasa Sharciyya

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Investigator

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

أو جاهل دَيِّن (^١)، فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدِّين أكثر لغلبة الفساد، قُدِّم الدَّيِّن، وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات، قُدِّم العالم (^٢). وأكثر العلماء يقدِّمون ذا الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لابدّ في المتولي من أن يكون عدلًا أهلًا للشهادة (^٣). واختلفوا في اشتراط العلم (^٤) هل يجب أن يكون مجتهدًا، أو يجوز أن يكون مقلدًا؟ أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ على ثلاثة أقوال (^٥). وبَسْط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع (^٦). ومع أنه يجوز تولية غير الأهل (^٧) للضرورة إذا كان أصلح الموجود، [أ/ق ٨] فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال، حتى يكمل في الناس ما

(^١) هل المقصود بالجاهل هنا المقلد الذي يقابل المجتهد أو العامي؟ فيه نزاع. انظر: «رد المحتار»: (٨/ ٤٦)، و«شرح العثيمين» (ص ٥٨). (^٢) علق الشيخ العثيمين في «شرحه» (ص ٥٩) بقوله: «يعني إذا كانت المسائل مشتبهة مشتبكة تخفى، وتحتاج إلى عالم جيد؛ فهنا يُقدَّم العالم على الدَّيّن، وإذا كان الهوى والشر والفساد والرشوة فاشية يُقَدَّم الدَّيِّن على العالم، وكلٌّ منهما أهل للقضاء». (^٣) انظر «البيان»: (١٣/ ٢٠) للعمراني، و«المغني»: (١٤/ ١٣ - ١٤). (^٤) (ي): «العالم». (^٥) الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة إذ أجاز تولية المقلد، انظر «رد المحتار»: (٨/ ٤٦ - ٤٧)، و«المغني»: (١٤/ ١٣)، و«البيان»: (١٣/ ١٩). (^٦) من قوله: «وأكثر العلماء ...» إلى هنا ساقط من (ف). (^٧) فوقها في (ي) علامة ×× وكتب في الهامش: (الظاهر: الأمثل).

1 / 26