إلى أهلها، والحكم بالعدل، وهذان الأمران هما جِماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، وهو مقصود هذه الرسالة.
فالسياسة العادلة والولاية الصالحة لها ركنان:
* الركن الأول: أداء الأمانات (ص ٧).
والأمانات نوعان:
- النوع الأول: الولايات، ولها ركنان: القوة والأمانة (ص ٧).
- فالقوة إما أن تكون في إمارة الحرب؛ فهي ترجع إلى عدة أمور. وإما أن تكون في الحكم بين الناس، وهي ترجع إلى عدة أمور.
- مقصود القوة في الولاية (ص ٣٥).
- والأمانة ترجع إلى ثلاثة أشياء.
- المقصود الواجب بالولايات أمران:
الأمر الأول: إصلاح دين الخلق.
الأمر الثاني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنيا، وهو نوعان: قَسْم المال بين مستحقيه، وعقوبة المعتدين.
- النوع الثاني (من الأمانات): الأموال. وهي قسمان: الأعيان، والديون الخاصة (ص ٤٠).
- ما يجب على ولي الأمر في المال (ص ٤٥).
- الأموال السلطانية ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفيء.
المقدمة / 26