Kitāb al-siyar min al-tahdhīb
كتاب السير من التهذيب
Editor
راوية بنت أحمد الظهار
Publisher
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Edition
السنة (٣٤)
Publication Year
العدد (١١٧)
Genres
Law
وَإِن أسلم العلج بعد ذَلِك لَا يسْتَحق؛ لِأَنَّهُ أسلم بعد مَا انْتقل حَقه إِلَى الْقيمَة١.
وَإِن مَاتَت الْجَارِيَة نظر٢، إِن مَاتَت بعد الظفر أعطي العلج قيمتهَا.
وَإِن مَاتَت قبل الظفر فِيهِ قَولَانِ:
أَحدهمَا: يعْطى إِلَيْهِ٣ قيمتهَا كَمَا لَو كَانَت قد أسلمت.
وَالثَّانِي: لَا يُعْطي لِأَنَّهُ لم يقدر ٤ عَلَيْهَا كَمَا لَو ٥ لم يكن فِيهِ ٦ جَارِيَة. هَذَا إِذا فتح الْحصن عنْوَة فَأَما إِذا صَالح الإِمَام أهل الْحصن نظر٧:
إِن كَانَت هَذِه الْجَارِيَة خَارِجَة عَن الْأمان مثل إِن صَالحهمْ على أَن يكون صَاحب الْحصن وَأَهله فِي أَمَان وَالْبَاقُونَ سبي وَهَذِه الْجَارِيَة لَيست من أهل صَاحب الْحصن سلمت إِلَى العلج.
وَإِن كَانَت هَذِه الْجَارِيَة من ٨ أهل صَاحب الْحصن ٩ يُقَال للعلج أترضى بِجَارِيَة أُخْرَى من الْحصن أَو بِقِيمَة الْجَارِيَة، فَإِن رَضِي أعطي وَإِن لم يرض يُقَال لصَاحب الْحصن أترضى بِقِيمَة الْجَارِيَة، فَإِن رَضِي١٠ أعطي من بَيت المَال وأمضى الصُّلْح وسلمت الْجَارِيَة إِلَى العلج. وَإِن لم يرض يُقَال لصَاحب الْحصن أعطيناك مَا صالحنا عَلَيْهِ غَيْرك من قبل فَإِن لم تسلمها ننبذ١١ إِلَيْك عَهْدك فَارْجِع
١ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٩٧٦.
٢ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٨٦، نِهَايَة الْمُحْتَاج ٨/٧٩، كِفَايَة النبيه الورقة ١٩ من كتاب السّير.
٣ - (إِلَيْهِ) سَاقِطَة من د.
٤ - فِي د: (لَا يقدر) .
٥ - (لم) سَاقِطَة من أ.
٦ - فِي ظ، أ (فِيهَا) .
٧ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٩٧٩، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٨٨.
٨ - (من) سَاقِطَة من ظ.
٩ - (سلمت إِلَى العلج، وَإِن كَانَت هَذِه الْجَارِيَة من أهل صَاحب الْحصن) سَاقِطَة من أ.
١٠ - (أعطي وَإِن لم يرض يُقَال لصَاحب الْحصن أترضى بِقِيمَة الْجَارِيَة فَإِن رَضِي) سَاقِطَة من ظ.
١١ - فِي د: (نبذ) .
1 / 325