قال نعم قلت فإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم ممن ذكرت لك قال أنا لا آخذ منهم أيضا شيئا إذا كانوا لا يأخذون وإن كانوا يأخذون أخذت
231 -
قلت أرأيت الحربي يمر بأقل من مائتي درهم هل يؤخذ منه شيء قال لا قلت فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل من مائتي درهم أيأخذ منهم قال نعم إذا كانوا يأخذون من أقل من مائتي درهم أخذت أنا أيضا كما يأخذون
232 -
قلت أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل أو البقر أو الغنم أو البز فيقول علي دين أو يقول لست أريد بهذا التجارة قال لا ينظر الى قوله ولكن يعشر ما معه
233 -
قلت أرأيت من كان معه من الرقيق قال أعشرهم أيضا
234 -
قلت فإن قال بعضهم هذا أبي أو أمي أو أم ولدي هل يعشرهم قال لا
235 -
قلت أرأيت إذا كنت لا تدري كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور أموالهم كم تأخذ منهم قال إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم العشر
236 -
قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا العشر فقال عمر خذوا من تجارهم العشر
237 -
قلت أرأيت قولك لا يحمل اليهم كراع ولا سلاح هل بلغك فيه أثر قال نعم محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم النخعي أنه قال يحمل اليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق وقال ابراهيم لا يحمل اليهم شيء أحب الي
Unknown page