قال أجل لا بأس بهذا في بلادهم وليس هذا كالباب الأول وهما في دار الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمين فلا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما أعطاهم لا بأس بذلك لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم هناك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا أرى بيعهم في دار الحرب ربا ولا خمرا ولا ميتة وأرد بيع الخمر والميتة والربا والله أعلم
Page 181