قال هو حر ولا يكون فيئا
201 -
قلت أرأيت إن أسلم مولاه قبل أن يظهر عليه المسلمون كيف القول في عبده قال هو عبد لمولاه لا يعتق قلت لم قال لأن العبد لم يخرج الى دار الإسلام ولم يقع في أيدي المسلمين حتى أسلم مولاه وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلم أهل الحربي ثم باعه من مسلم فهو عبد لا يعتق ولكنه لو لم يبعه وظهر عليه المسلمون عتق وإذا دخل الرجل من دار الحرب الى دار الإسلام بغير أمان وأخذه رجل فهو عبد له وفيه الخمس وإن أسلم قبل أن يأخذه فهو حر لا سبيل عليه وهذا قول أبي يوسف ومحمد وأما قول أبي حنيفة فإنه إذا أخذه رجل من المسلمين فهو فيء لجماعتهم وكذلك لو أسلم ثم أخذ كان فيئا لجماعتهم ولا يكون للرجل خاصته وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا دخل الحرم قبل أن يؤخذ لم يعرض له ولم يؤخذ ولكنه لا يطعم ولا يسقى ولا يباع فإن خرج منه فأخذه رجل فهو عبد له وكذلك لو أخذه في الحرم وخرج به الى الحل كان عبدا له وقد أساء في ذلك وأما في قياس قول أبي حنيفة فهو بمنزلة ذلك لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى فإذا خرج وأخذ فهو فيء لجماعة المسلمين
202 -
قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا خرج بأمان الى دار الإسلام فاشترى عبدا مسلما أو أسلم عبد ممن كان خرج معه هل يترك أن يخرج بهما الى دار الحرب قال لا قلت فما الحكم فيه وفيهما قال يجبر على بيعهما ولا يخرجهما
203 -
قلت أرأيت إن أسلم الحربي في دار الإسلام والعبدان عنده قال هما على حالهما قلت أرأيت إن صار ذمة ولم يسلم قال يجبر على بيعهما ولا يترك أن يخرج بهما الى دار الحرب
204 -
قلت أرأيت عبدا خرج مع مولاه من دار الحرب الى دار الإسلام لم يسلم
Unknown page