باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين
167 -
قلت أرأيت رجلا نصرانيا من بني تغلب اشترى أرضا من أرض الخراج هل يوضع عليه الخراج قال نعم
168 -
قلت فإن اشترى أرضا من أرض العشر أيوضع عليه الخراج قال لا ولكن يضاعف العشر كما ضاعف عليهم في أموالهم
169 -
قلت أرأيت المرأة إذا كانت من بني تغلب نصرانية إذا اشترت أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج قال عليها في أرض الخراج فأما إذا اشترت أرضا من أرض العشر فإنه يكون عليها العشر مضاعفا هي في منزلة الرجل في هذا
170 -
قلت وكذلك الصبي يشتري له أبوه أو وصيه أرضا قال نعم قال محمد إذا كانت الأرض أرض عشر فهي أرض العشر أبدا لا يغيرها ملك من اشتراها وإذا كانت أرض خراج فهي أرض خراج أبدا ولو كانت أرض العشر يغيرها ملك من اشتراها لكانت كذلك ارض المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه إذا اشتراها ذمي أو تغلبي أرأيت لو أن أرضا بمكة في أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني أتحول عن الصدقة والعشر فهذا لا يكون ولكنها أرض العشر كما كانت
171 -
قلت أرأيت المولى لبني تغلب قد اعتقوه إذا اشترى أرضا من أرض الخراج أو أرضا من أرض العشر ما عليه
Unknown page