Siyar
السير
Investigator
مجيد خدوري
Publisher
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Edition Number
الأولى، 1975
Your recent searches will show up here
Investigator
مجيد خدوري
Publisher
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Edition Number
الأولى، 1975
كله قال لا ولكن عليها خراج واحد لكل جريب أرض قفيز ودرهم
قلت أرأيت الأرض يغرق زرعها أو يصيبه آفة فلا يبقى منه شيء هل يؤخذ صاحبها بخراجها قال لا للآفة التي أصابتها
قلت فإن ترك أرضه ولم يزرعها قال عليه خراجها قلت من أين اختلفا قال إذا زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذر وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه خراجها لأن هذا جاء من قبله ثم اختلفا
قلت أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون عليه الخراج كما كان قال نعم
قلت وكذلك لو أن مسلما اشترى أرضا من كافر كان على المسلم المشتري خراجها كما كان قال نعم
قلت ولا يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض قال لا لأنه بلغنا عن عبد الله بن مسعود وشريح وغيرهم أنه كانت لهم أرضون بالسواد دون خراجها وكذلك بلغنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قلت ولا يعد هذا صغارا قال لا إنما الصغار خراج الأعناق
قلت ولا يكره للمسلم أن يشتري أرضا من أرض الذمة قال لا ولكن ذلك جائز
قلت أرأيت القوم إذا صالحوا وكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك وأسلم رجل منهم لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر قال لأنه إنما أسلم عليها بعد ما صارت أرض خراج
Unknown page