قوة ولا مال ألا ترى بأسا أن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للشاخص قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه وأما إذا كان عند الإمام مال أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال فإني أجيز ذلك
144 -
قلت فالحرس أحب اليك أم الصلاة تطوعا قال إن كان له من يكفيه الحرس فالصلاة أحب إلي وإن لم يكن له من يكفيه فالحرس أحب إلي
145 -
قلت أرأيت الرجل يطعن بالرمح أيكره له أن يمشي الى صاحبه والرمح في جوفه حتى يضربه بالسيف قال لا قلت ولا تراه أعان نفسه على نفسه قال لا
146 -
قلت أرأيت القوم يكونون في السفينة فتحرق بالنار عليهم أيصبر الرجل على النار أحب أليك ام يلقي بنفسه في البحر قال أي ذلك فعل فهو في سعة منه
Unknown page