ترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما في أرض الحرب ومعهما تلك الجارية التي أصاباها شاركوهم فيها وفيما كان معهما من غنيمة غنموها ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم يشركوه فيما اشتروا ولم يكن لهم على شيء مما في يده سبيل وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل
138 -
قلت أرأيت الرجل يضرب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير أو ابن له هل يعطي أبويه أو إبنه من الخمس شيئا قال نعم قلت أفتقسم الخمس كما تقسم الغنيمة قال لا وإنما يقسم الخمس على موضع الصدقة ولا يقسم على موضع الغنيمة
Unknown page