41

Siyar

السير

Investigator

مجيد خدوري

Publisher

الدار المتحدة للنشر - بيروت

Edition Number

الأولى، 1975

ترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما في أرض الحرب ومعهما تلك الجارية التي أصاباها شاركوهم فيها وفيما كان معهما من غنيمة غنموها ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم يشركوه فيما اشتروا ولم يكن لهم على شيء مما في يده سبيل وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل

138 -

قلت أرأيت الرجل يضرب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير أو ابن له هل يعطي أبويه أو إبنه من الخمس شيئا قال نعم قلت أفتقسم الخمس كما تقسم الغنيمة قال لا وإنما يقسم الخمس على موضع الصدقة ولا يقسم على موضع الغنيمة

Unknown page