باب الرجل يؤمن أهل الحرب
126 -
قلت أرأيت الرجل المسلم التاجر يكون في دار الحرب أو الأسير المسلم فيؤمنهم أي العدو الأسير أو التاجر هل يجوز أمانهما قال لا قلت ولم قال لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم
127 -
قلت وكذلك لو أن رجلا من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلا قال نعم
128 -
قلت أرأيت الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة وأهل المدينة ممتنعون فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة هل يجوز أمانه قال نعم قلت فما يقال لأهل تلك المدينة قال يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإن أبوا عرض عليهم إعطاء الجزية فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهم وإن أبوا ذلك ألحقوا بأمانهم ثم قوتلوا قلت وكذلك لو أمنتهم امرأة من المسلمين قال نعم قلت فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة اثر قال نعم بلغنا أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت أبا
Unknown page