قال نعم
117 -
قلت أرأيت الأعمى والمقعد والمعتوه المغلوب هل يقتلون إذا أخذوا أسارى أو أصابهم الجند في الغارة قال لا يقتلون
118 -
قلت فهل يرسل الماء على مدينة من مدائن أهل الحرب أو تحرق بالنار أويرمون بالمجانيق وفيها العباد والنساء والشيخ الكبير والصبيان قال نعم أفعل ذلك كله بهم قلت وكذلك إن كان في أيديهم أناس من المسلمين أسرى أو تجار قال نعم وإن كان فيها أولئك فلا بأس بأن يفعل بهم هذا كله قلت ولم قال لو كان يكف عن أهل الحرب بشيء مما ذكرت لم يقاتلوا إذا أبدا لأنه لا تخلو مدينة من مدائنهم أن يكون فيها بعض ما ذكرت
119 -
قلت فإن حاصر المسلمون مدينة فقام العدو على سورها ومعهم أطفال من أطفال المسلمين يتترسون بهم أيحل للمسلمين أن يرموهم بالنبل والمنجنيق قال نعم ولكن ليتعمدوا به أهل الحرب ولا يتعمدوا به أطفال المسلمين قلت ويحل للمسلمين أن يضربوهم بالسيوف ويطعنوهم بالرماح ولا يتعمدون بذلك الأطفال قال نعم قلت فما أصاب المسلمون في رميهم بالمنجنيق ورميهم بالنبل وإرسالهم الماء وتحريقهم بالنار من أطفال المسلمين او رجل من المسلمين او امرأة من أهل الحرب أو صبي أو شيخ كبير من أهل الحرب أو أعمى أو مقعد أو معتوه هل عليهم في شيء من ذلك دية أو كفارة قال ليس عليهم في ذلك دية ولا كفارة والله أعلم
Unknown page