باب ما يصلى عليه من السبايا
111 -
قلت أرأيت الغنيمة إذا اقتسمها أهل العسكر بعدما أخرجوها الى دار الإسلام فوقع في سهم رجل منهم مسلم صبي أو صبية من السبي فلم يصف واحد منهما الإسلام حتى مات هل يصلى عليه قال إن كان معه أبواه كافرين أو أحدهما فهو على دينه لا يصلى عليه وإن أسلم أبواه أو أحدهما فمات الصبي صلي عليه وإن أخرج الأب من ناحية والإبن من ناحية معا ثم مات الصبي لا يصلى عليه وإن أخرج الأب أولا ثم الصبي فإنه لا يصلى عليه لأنه إنما أخرج الى أب كافر ولو أخرج الصبي أولا ثم أخرج الأب آخرا صلي عليه وإنما أنظر الى الخروج ولا أنظر الى غير ذلك ولو كان أبواه في دار الحرب ثم مات بعدما أخرج الى دار الإسلام قبل أن يصف الإسلام صلي عليه قلت فإن كان أبواه قد أخذا فصارا في سهم رجل مسلم ثم مات الصبي وأبوه كافر هل يصلى عليه إذا مات لا يصلى عليه قلت فإن مات أبوه كافرا ثم مات الغلام بعد ذلك هل يصلى عليه قال لا قلت ولم قال لأنه على دين أبيه ما لم يقر بالإسلام أو يصفه قلت فإن كان أبوه في دار الحرب ثم مات قبل أن يصف الإسلام أيصلى عليه قال نعم قلت لم
Unknown page