قلت وكذلك لو أسلموا أو باعوه قال نعم قلت ويرد على أهله بغير شيء قال نعم
109 -
قلت فلو أن رجلا اشترى مكاتبا من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حرا اشتراه بأمره ثم خرج به الى دار الإسلام أكان يكون الحر حرا كما كان والمكاتب مكاتبا كما كان ويذهب مال التاجر قال لا ولكن مال التاجر على المكاتب وعلى الحر كما أمراه أن يشتريهما ويعودان الى حالهما كما كانا قلت فإن كان اشتراهما بغير إذنهما قال لا حق له عليهما
110 -
قلت أرأيت أهل الحرب إذا أسروا أسيرا من المسلمين والأسير عبد من عبيد المسلمين فباعه ملكهم من رجل من أهل الحرب فأعتقه هل يجوز عتقه قال نعم قلت لم قال ألا ترى أنه لو باعه من مسلم فأعتقه جاز عتقه وأنهم لو أسلموا عليهم كان لهم قلت فلو اشتراه رجل من أهل الحرب ثم أسلم فخرج الينا بأهله وماله مسلما هل يكون العبد له قال نعم قلت أفيأخذه مولاه بالثمن قال لا قلت ولم قال هو بمنزلة لو أسلم أهل الدار عليه كان لهم ما أسلموا عليه من ذلك قلت فلو خرج مولاه مستأمنا ولم يسلم والعبد معه يريد أن يبيعه أكان مولاه أحق به بالثمن قال لا
Unknown page